Printed page ٦/ ١٨٢
٣٢٩٩ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير
عن جابرٍ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتها (١).
٤٩ - باب ما يَحْرُمُ من الرَّضَاع
٣٣٠٠ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالكٌ قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عُروة
عن عائشة، عن النبيِّ ﷺ قال: "ما حَرَّمَتْهُ الوِلادةُ حَرَّمَهُ (٢) الرَّضَاع" (٣).