إرشاد السالك إلى أفعال المناسك ابن فرحون، برهان الدين Earlier pages Printed page ١/ ٩٠ لا يجوزُ لأحدٍ أن يقدمَ على فعل حتَّى يعلم حكمَ الله تعالى فيه (١).وقد اختلف أصحابُنَا فيمن فعل عبادةً على وجه الصحة جاهلًا (٢) بتمييزِ فرضِها من نفلِها؟ فقيل: تصح، وقيل: لا تصح (٣)، نقلهما أبو القاسم السيُّوري (٤). → Previous page Next page ←