Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك [مقدمة الكتاب]

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ١/ ٩٠

لا يجوزُ لأحدٍ أن يقدمَ على فعل حتَّى يعلم حكمَ الله تعالى فيه (١).

وقد اختلف أصحابُنَا فيمن فعل عبادةً على وجه الصحة جاهلًا (٢) بتمييزِ فرضِها من نفلِها؟ فقيل: تصح، وقيل: لا تصح (٣)، نقلهما أبو القاسم السيُّوري (٤).