Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته فصل

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٦٦٥

وقيل: لا شيء عليه.

ولا يجوز له أن يتعمد شيئًا من ذلك، ولا يمس كف امرأته ولا ذراعها، ويُكره أن يرى ذراعها (١) لا شعرها؛ لأن الذراع يهيج الشهوة بخلاف الشعر، ويكره أن يحملها على المحْمَل لأنّهُ يحتاج إلى جسها وهو أشد من رؤية الذراع؛ ولذلك اتخذت السلاليم (٢) ليصعدن عليها، ولا يحتجن إِلى من يحملهن (٣)، وقد تركت السلاليم في هذا الزمان.

ولا بأس بالفتيا في أمور النساء؛ لأن ذلك لا يدعو إِليهن غالبا (٤) والحكم للغالب (٥).

وقال الباجي: كل ما فيه من الالتذاذ بالنساء فيمنع منه المحرم (٦).