Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٥٨٣

البقر أو الإِبل فلا يكون إِلا ثَنيًّا فما فوقه، وإِن كان من الضأن فلا يكون إِلا جَذَعًا فما فوقه.

وقال في المختصر: ولا يجزئ في الفدية جَذَعٌ (١).

وله أن يذبح نسكه هذا ليلًا أو نهارًا ولا يأكل منه شيئًا.

فرع:

فإِن أراد أن يجعل نسك الأذى هديًا يُقلِّده ويُشْعِره فذلك له.

قال مالك في الحج الثالث من المدونة: وإِن قلد نسك فدية الأذى فلا يجزئه أن ينحره إِلا بمنى بعد طلوع الفجر (٢).

قال في كتاب ابن المواز: أو بمكة إِن أدخله في الحل.

تنبيه:

قال مالك: ولا ينبغي أن يفعل ما فيه الفدية من غير ضرورة ليسارة الفدية عليه، وأنا أعظه، فإِن فعل فليفتد (٣) *.