Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم [حج الولي بالصبي]

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٥١٠

نوى إِدخالَه في الإِحرام جرَّدَهُ من المخيط، فينعقد إِحرامه بذلك (١) الفعل.

فرع:

وفي الموازية: لا يحج بالرضيع. وهو محمول على الكراهة.

قال ابن الجلاب: والرضيع ونحوه (٢) لا يجرد للإِحرام، ويجرد غيره من المتحركين (٣).

فرع:

ويطوف الولي (٤) بالطفل ويسعى به محمولًا، إِن لم يقو على السعي، ويرمي عنه إِن لم يحسن، ويُحضره المشاعِرَ بعرفةَ والمزدلفةَ والمشعرِ الحرام (٥) ومِنى، ولا يركع عنه ركعتيْ الطواف على المشهور (٦)، لقوله ﷺ: "لا يركع أحد عن أحد" (٧).