Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الركن الثاني: الطواف

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ١/ ٣٤٤

فكأنه يقول: ذلك واسع صوّت في استلامه أم لا؟

مسألة:

ولا تستلم الركنين اللذين يليان الحجر ولا يقبلان (١)، ولا يكبر إِذا حاذاهما لأنهما ليس بركني البيت، بل هما بعض الجدار.

مسألة:

وأما استلام الركن لغير طوافٍ فلا بأس به، وليس من شأنِ الناس، ومن سُنن (٢) استلام الركن: الطهارة.

قال مالك: ولا يستلم الركنَ إِلا طاهرًا.

مسألة:

ولا يستلم الركن اليماني عند الخروج، ولكن يستلم الحجر الأسود، ولا يزيد على التكبير عند استلام الحجر والركن اليماني، في قول مالك ﵀.