Printed page ٢٧١
الثاني: أنها لبيان الجنس (١).
قاله ابنُ عطية وبه بدأ (٢)، ووافقه ابنُ جُزَيّ (٣) الكلبيّ (٤).
وضعّف السمين الحلبي هذا القول بحجة أنه لم يتقدم شيء مبهم فتكون (مِن) هذه لبيان جنسه (٥).
الثالث: أنها للتبعيض (٦)، أي: يُحَلَّونَ بعض أساور.
قاله: أبو القاسم (٧) الكِرْماني (٨)، والزمخشري (٩)، وأبو حيان (١٠)، وغيرهم (١١).