(الفرض: يطلق كثيراً على ما يقابلُ الركن، فيطلقون على ما لا يصحّ الشيء بدونه، وإن لم يكن ركناً كما ذكروا أنّ من فرائضِ الصّلاة التحريمة، وقد يطلق على ما ليس بفرض ولا شرط (١).
(الحَسَن: إذا ذكرَ مطلقاً في كتبِ الحنفيّة فالمرادُ به ابن زياد، تلميذ أبي حنيفة، وإذا ذكرَ مطلقاً في كتب التفسيرِ فالمرادُ به الحسن البَصْريّ (٢).
(شمسُ الأئمّة: عند الإطلاقِ يرادُ به شمس الأئمّة السَّرَخْسِيّ، وفيما عداه يذكرُ مقيَّداً كشمس الأئمّة الحَلْوَانِيّ، وشمس الأئمّة الزَّرَنْجَريّ (٣)، وشمس الأئمّة الكَرْدَريّ (٤)، وشمس الأئمة الأُوزْجَنْدِيّ (٥). (٦)
(الفَضْلي: المرادُ به: أبو بكرْ محمد بن الفضل الكماريّ البُخاريّ (ت ٣٨١ هـ) (٧).
«(الأصل»: في قولهم: هذا الحكم ذكرَه في «الأصل» ونحوه: يراد به «المبسوط»: تصنيفُ الإمامِ محمّد، سمّي به؛ لأنّه صنّفه أوّلاً، ثمّ «الجامع الصغير» ثمّ «الجامع الكبير»، ثم «الزيادات» (٨).
«(المبسوط»: المرادُ بـ «مبسوط السَّرَخْسِيّ» في شروح «الهداية» و «شرح الوقاية»، وغيرها عند الإطلاق، وهو شرُحه على «الكافي» الذي ألَّفه الحاكمُ الشهيد (ت ٣٤٤ هـ) (٩).