Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج كتاب الصلاة باب سجود السهو

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٢/ ١٦٤

وركوعيْن، والجهرُ فيما يخافت وعكسه، وتركُ القعودِ الأوَّل، وقيل: كلُّ هذه يؤولُ إلى تركِ الواجب. ولا يجبُ بسهوِ المؤتمّ، بل يجب بسهوِ إمامِه إن سجد، والمسبوقُ يسجدُ مع إمامِه، ثُمَّ يقضي ما فات عنه. ومَن سَها عن القعدةِ الأولى، وهو إليها أقربُ عادَ ولا سَهْو، وإلاَّ قام

حرفاً يجبُ عليه سجودُ السَّهو، وقيل: لا يجبُ سجودُ السَّهو بقولِه: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد، ونحوه، وإنِّما المعتبرُ مقدارُ ما يؤدِّي فيه رُكْناً، (وركوعيْن، والجهرُ فيما يخافت وعكسه (١)، وتركُ القعودِ الأوَّل، وقيل (٢): كلُّ هذه يؤولُ إلى تركِ الواجب.

ولا يجبُ بسهوِ المؤتمّ، بل يجب (٣) بسهوِ إمامِه إن سجد (٤)، والمسبوقُ يسجدُ مع إمامِه، ثُمَّ يقضي (ما فات عنه.

ومَن) (٥) سَها عن القعدةِ الأولى، وهو إليها أقربُ عادَ ولا سَهْو (٦)، وإلاَّ قام