Skip to content

مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

القاضي عياض

Printed page ١/ ٢٥٦

وفي باب فضل صلاة العشاء في الجماعة: (فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بعد) (١) كذا لأبي ذر، وعنده لأبي الهيثم: "يقدر". وهي رواية الجمهور هنا، والأول الصواب أي من لا يخرج إليها بعد الإقامة والأذان، لكن ذكره أحمد بن نصر الداودي: "لا يعذر". فإن صحت روايته فهو جيد، وقد رواه أبو داود بمعناه: ليست بهم علة.

وقوله: في باب ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ [المجادلة: ١] في كتاب الطلاق: (لما قالوا: أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا) (٢) كذا لهم، وعند الأصيلي: (وفي بعض ما قالوا) والوجه والصواب الأول.

وقوله: في باب الأمر بجمع الأزواد: (فحزرته كربضة البعير) كذا عند ابن الحذّاء، ولسائر الرواة: (كربضة العنز) (٣) وقد جاء في حديث دكين بن سعد الآخر وإذا في الغرفة من التمر شبه الفصيل الرابض.

وفي رد المهاجرين على الأنصار منائحهم قول أنس: (إن أهلي أمروني أن آتي النبي ﷺ فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه) (٤) كذا لجميعهم، وفي بعض الروايات عن ابن ماهان: "أو يقضيه". والأول الصواب.

وفي الحجاب: (فخرجت سودة بعد ما ضُرب عليها الحجاب لبعض حاجتها) كذا لهم، وعند العذري: (لتقضي حاجتها) (٥) وهو أشبه، كناية عن الحَدَث، بدليل آخر الحديث: يعني البراز.

في حديث موسى: (فقام الحجر بعد حتى نظر إليه) (٦) كذا عند كافة شيوخنا من رواة مسلم، وفي حاشية ابن عيسى بخطه: (يعدو) ومعنى "قام" هنا ثبت، قال بعض شيوخنا: صوابه: قام بعد حين نظر إليه. ولا يبعد هذا.