أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
..............................................................................
أخرجه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم في " ما أسند سفيان بن سعيد
الثوري " (١/٤٠/٢) ، وابن الجارود في " المنتقى " (٥٣٦) .
وإسنادُهُ صحيحٌ أيضاً.
ويشهد للزيادة -، ويزيدها قوةً على قوة - قولُه ﵊:
" لا صلاة إلا بقراءة ﴿فاتحة الكتاب﴾ فما زاد ".
والصلاة على الجنازة صلاة قطعاً؛ فهي تدخل في عموم هذا الحديث. وبه استدل
الحنابلة وغيرهم على وجوب قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في صلاة الجنازة، فهو بقوله: " فما زاد "
يدل أيضاً على مشروعية قراءة السورة بعد ﴿الفَاتِحَة﴾ في الجنازة، وهذا مما ذكره
الشوكاني في " نيل الأوطار " (٤/٥٣) ﴾ (*) .
وللحديث طريقان عند الحاكم (١/٣٥٨ و ٣٥٩) :
الأول: عن ابن عجلان: أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول:
صلى ابن عباس على جنازة، فجهر بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ، ثم قال:
إنما جهرت؛ لتعلموا أنها سنة. وقال:
" صحيح على شرط مسلم " (**)