Skip to content

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب القراءة في السرية

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٣٦٩

..............................................................................

Editor's text

السائب عن أبي الأحوص به موقوفاً.

وإسناده صحيح أيضاً، ولا يضر كونه موقوفاً؛ لأنه من طريق غير الطريق الأول، بل

هو قوة له - كما لا يخفى -. ﴿وهو مخرج في " الصحيحة " (٦٦٠) ﴾ (*) .

وهو نص عام يشمل القراءة في الصلاة وخارجها، وشموله لها من باب أولى.

فليس من المعقول إذن أن تتسنى للمصلي فرصة ينال فيها هذا الفضل العظيم، ثم

يضيعها، ويشغل باله بالتفكير بأمور لا تليق بالصلاة وجلالها.

﴿وأما حديث: " من قرأ خلف الإمام؛ مُلئَ فوه ناراً ".

فموضوع، وبيانه في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (٥٦٩) ﴾ .

ومما يدل على استحباب القراءة في السرية للمقتدي: قول جابر بن عبد الله رضي

الله عنه:

كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾

وسورة، وفي الأخريين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ .

أخرجه ابن ماجه (١/٢٧٨) . قال السندي:

" في " الزوائد ": قال المزي:

موقوف. ثم قال:

هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك

من العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع ". اهـ.