Skip to content

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٣٥٩

..............................................................................

Editor's text

ذلك؛ غير معتدٍّ به ".

وللحديث شواهد كثيرة عن ابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس،

وأنس.

خرجها الزيلعي في " نصب الراية " (٢/١٠ - ١٢) ، و [الحافظ ابن حجر في]

" الدراية " (٩٣) .

﴿وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في " الفروع " لابن عبد الهادي (ق ٤٨/٢) (١) ،

وصحح بعض طرقه البوصيري، وقد تكلمت عليه بتفصيل، وتتبعت طرقه في " إرواء

الغليل " (٥٠٠) ﴾ .

[فائدة] : والذي يتبادر من الحديث أن معناه: إن قراءة الإمام تكفيه، وتنوب عن

قراءته؛ أي: المؤتم؛ فلا تجب عليه. وشرحه الشيخ علي القاري في " شرح مسند أبي

حنيفة " (ص ١٥٠) بقوله:

" أي: فلا يجب على المأموم قراءة، ولا يجوز له أن يقرأ وراءه، وظاهره الإطلاق،

يعني: سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية ". اهـ.

وفي دلالة الحديث على أنه لا يجوز القراءة وراءه بُعْدٌ ظاهر، وقد وجهه الشيخ ابن

الهُمَام بقوله (٢٣٩) :

" إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً؛ فإن قراءة الإمام قراءة له، فلو قرأ؛ لكان له

قراءتان في صلاة واحدة، وهو غير مشروع ". وقد رد عليه أبو الحسنات بقوله (١٤٨) :

" إن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة؛ لا عرفاً ولا شرعاً، وإنما هي قراءة له

حكماً، فلو قرأ المؤتم؛ لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: إحداهما حقيقية، وثانيهما