Printed page ١/ ١٤٦
" إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ " (١) .
حتى " نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء " (٢) .
وإنما أراد به القادر على الرداء (٣) ؛ كما قال ﵊:
" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم
يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال (٤)