Skip to content

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في النعال والأمر بها

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ١١٠

وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته؛

كما قال أبو سعيد الخدري:

" صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته؛ خلع

نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك؛ خلعوا نعالهم. فلما

قضى صلاته؛ قال:

" ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ ".

قالوا: رأيناك ألقيت نعليك؛ فألقينا نعالنا. فقال:

" إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيها قذراً - أو قال: أذى - (وفي رواية:

خبثاً) ؛ فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فلينظر في نعليه: فإن

رأى فيهما قذراً - أو قال: أذى - (وفي الرواية الأخرى: خبثاً) ؛

فليمسحهما، ولْيصلِّ فيهما " (١) .

Editor's text

" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه، أو ليخلعهما ".

فهذا يفيد التخيير، ولكنه لا ينافي الاستحباب؛ كما في حديث:

" بين كل أذانين صلاة لمن شاء ". قال الشوكاني:

" وهذا أعدل المذاهب، وأقواها عندي ". وإليه ذهب الحافظ في " الفتح " (١/٣٩٣) ؛

حيث قال - بعد أن ساق الحديث -:

" فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة ".

(١) ﴿ [أخرجه] أبو داود، وابن خزيمة، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والنووي.

وهو مخرج في " الإرواء " (٢٨٤) ، [و " صحيح سنن أبي داود " (٦٥٧) ] ﴾ (*) .