Skip to content

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني فصل: إن اكتسب مالا بعد الحجر. . . إلخ

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

الصدر الشهيدالخصاف

Printed page ٢٣٢

حق الغرماء فهو بمنزلة المريض مرض الموت (١) يجوز بيعه بمثل القيمة.

فصل

(ولو أقر (٢) بدين لإنسان بعد الحجر لم ينفذ إقراره في حق غرمائه الأولين) لأنَّه لمّا صار محجورًا تعلق حق الغرماء بماله [فصار] له بمنزلة المريض مرض الموت (فإذا قضى (٣) دين الأولين نفذ (٤) إقراره للثاني) لأنَّ الإقرار للثاني في حق نفسه صحيِح وإنَّما لم ينفذ (٥) في حق غرمائه (٦) الأولين لسبق حقهم فإذا زال حقهم ظهر ذلك مطلقًا (٧) بمنزلة المريض (٨) لا ينفذ إقراره في حق غرماء صحته فإذا زال حقهم نفذ إقراره مطلقًا.

فصل

(فإن اكتسب مالًا بعد الحجر (٩) أو حدث له بسبب من الأسباب جاز (١٠) إقراره ونفذ تصرفه) لأنَّ الحجر لم يؤثر فيه (١١) إنَّما يؤثر في المال الذي كان قائمًا في يده وقت الحجر لأنَّ الحجر كان لصيانة محل (١٢) قضاء حق الغرماء ومحل القضاء هو القائم حال الحجر فيتناوله الحجر وصار في حق ما يحدث وجود الحجر وعدمه سواء فينفذ تصرّفه فيه.