Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٤٢٩

باب زكاة الفطر

(١)

وزكاة الفطر (٢) واجبة (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤)، لما رواه ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أُنثى من المسلمين" (٥)، وقوله في صدقة الفطر: "أدوا صاعًا من قمح أو تمر" (٦)، والأمر على الوجوب، ولأنها زكاة في المال كسائر الزكوات.

فصل [١ - في قدر زكاة الفطر]:

وقدرها صاع بالمدني (٧) من كل ما يخرج فيها (٨)، خلافًا لأبي حنيفة في