Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١ - الآلة التي يصاد بها]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٦٧٩

كتاب الصيد

(١)

الأصل فيه قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ (٢)، وقوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (٣)، وقوله: ﴿وما علمتم من الجوارح .. إلى قوله: فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (٤) وقوله ﷺ: "كل ما ردت عليك قوسك" (٥)، وقوله: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" (٦)، ولأنه إجماع (٧).

فصل [١ - الآلة التي يصاد بها]:

والآلة التي يصاد بها ضربان: سلاح وجوارح، فأما السلاح فالاصطياد بجميع أنواعه (٨) مباح من السيوف والسهام والرماح وغيرها، والأصل فيها (٩) قوله تعالى: ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ (١٠)