Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة

Printed page: 2/ 1285

Text

(بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد) (١) كتاب القسمة (٢) الأصل في القسمة (٣) قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين﴾ (٤) الآية، وقوله ﷺ: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (٥) وما روي عن قسمته ﷺ الغنائم وإسهامه بين العبيد المعتقين في المرض (٦) وقوله ﷺ: "كل مال أدركه قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدركه قسم (٧) الإسلام فهو على، قسم الإسلام" (٨) ولأن أحدا لا يجبر على مشاركة غيره إذا لم يخترها. فصل [١ - فيما يصح قسمه]: الأعيان المملوكات ضربان: ضرب يصح قسمه وضرب لا يصح قسمه،

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ما بين قوسين سقط من م. (٢) القسمة: في اللغة الفرز وتجزئة الشيء (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٨٦، المصباح المنير ص ٥٠٣)، وفي الاصطلاح: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض (حدود ابن عرفه ص ٣٧٢). (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤١، التفريع: ٢/ ٢٩٦، الكافي ص ٤٤٥، المقدمات ٣/ ٩١. (٤) سورة: النساء الآية، ٨. (٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة ص ١٢٦٧. (٦) أخرجه مسلم في الأيمان باب ما أعتق شركًا له في عبد: ٣/ ١٢٨٨. (٧) قسم: سقطت من م. (٨) أخرجه مالك: ٢/ ٧٤٦، وأبو داود في الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث: ٣/ ٣٣٠، وابن ماجة في الرهون باب قسمة المال: ٢/ ٨٣١، وأخرجه الشافعي عن الإمام مالك.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المعونة على مذهب عالم المدينة» (٢/ ١٢٨٥)
Short
القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج ٢، ص ١٢٨٥.
Full
القاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢هـ). المعونة على مذهب عالم المدينة. ٤٢٢هـ، ج ٢، ص ١٢٨٥.

Go to a printed page