Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٦ - حكم الختان]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٦٧٣

فصل [٦ - حكم الختان]:

وليس بواجب وجوب فرض خلافًا للشافعي (١) لأنه قطع شيء من البدن ابتداء كقطع السرة، ولأنه قطع مقصود به النظافة كقطع الظفر.

* * *

[تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصيد]