المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ٦٧٣
فصل [٦ - حكم الختان]:
وليس بواجب وجوب فرض خلافًا للشافعي (١) لأنه قطع شيء من البدن ابتداء كقطع السرة، ولأنه قطع مقصود به النظافة كقطع الظفر.
* * *
[تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصيد]