Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٥ - في الختان]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٦٧٢

وإن فعل بدل الدم خلوق (١) جاز لما روي عن بريدة (٢) أنه قال كنا نفعل ذلك في الجاهلية فلما جاء الإسلام صرنا نحلق رأسه ونلطخه بزعفران بدلا من الدم (٣)، وروي عن عائشة ﵂ مثله (٤).

فصل [٥ - في الختان]:

الختان (٥) سنة مؤكدة في الذكور والإناث (٦) لقوله ﷺ: "عشر من الفطرة فذكر الختان" (٧)، وروي: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" (٨)، وقوله: "أشميه ولا تنهكيه فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج" (٩).