Printed page ٢/ ٦٩١
كتاب الذبائح(١)
شرط الذكاة (٢) بالذبح قطع الحلقوم (٣) ، والودجين (٤) ، فإن بقى شيء منها لم تتم الذكاة (٥) ، والأصل فيه قوله ﷺ: "ما أفرى الأوداج وذكر اسم الله عليه فكل" (٦) ، وقوله: "الذكاة في الحلق واللبة (٧) " (٨) ولأن الذبح ما لم يكمل في هذه المواقع جاز أن تعيش معه.
فصل [١ - من شرط الذبح أن يكون في قطع واحد]:ومن شرطها أن يكون ذلك في قطع واحد، فإن قطع البعض، ثم رفع يده
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الذبائح: جمع ذبيحة وهي لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه، وما يباح بها مقدورًا عليه (حدود ابن عرفة ص ١١٧). ↩︎
(٢) الذكاة: نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٢١). ↩︎
(٣) الحلقوم: بعد الفم وهو موضع النفس، وفيه شعب تتشعب منه مجرى الطعام والشراب (المصباح المنير ص ١٤٦). ↩︎
(٤) الودجين: مفرده ودج وهو -بفتح الدال والكسر-: عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا يبقي معه حياة (المصباح المنير ص ٦٥٢). ↩︎
(٥) انظر: المدونة: / ٤٢٧، التفريع: ١/ ٤٠١، الرسالة ص ١٨٥. ↩︎
(٦) أخرج الطبراني بسند ضعيف بلفظ: "ما فرأ الأوداج .. " (نصب الراية: ٤/ ١٨٦)، وهو في الصحيحين بلفظ: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا" البخاري في الذبائح والصيد، باب: إذا أصاب القوم غنيمه (٦/ ٢٣٢)، ومسلم في الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم: ٣/ ١٥٥٨. ↩︎
(٧) اللبة: المنحر وهي موضع نحر البعير، وقال ابن قتيبة: من قال إنها النقرة في الحلق فقد غلظ (المصباح المنير ص ٥٤٧). ↩︎
(٨) أخرجه الدارقطني: ٣/ ٢٥١، والبيهقي: ٩/ ٢٧٨، وسنده ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق: ٤/ ٤٩٥ موقوقًا على ابن عباس وابن عمر (نصب الراية: ٤/ ١٨٥). ↩︎