Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١ - من شرط الذبح أن يكون في قطع واحد]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٦٩١

كتاب الذبائح

(١)

شرط الذكاة (٢) بالذبح قطع الحلقوم (٣)، والودجين (٤)، فإن بقى شيء منها لم تتم الذكاة (٥)، والأصل فيه قوله ﷺ: "ما أفرى الأوداج وذكر اسم الله عليه فكل" (٦)، وقوله: "الذكاة في الحلق واللبة (٧) " (٨) ولأن الذبح ما لم يكمل في هذه المواقع جاز أن تعيش معه.

فصل [١ - من شرط الذبح أن يكون في قطع واحد]:

ومن شرطها أن يكون ذلك في قطع واحد، فإن قطع البعض، ثم رفع يده