Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة

Printed page: 2/ 1237

Text

﷽ ﷺ (١) كتاب الوكالة (٢) تصح الوكالة من الحاضر والغائب والرجل والمرأة (٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة غير برزة (٤)، لأن عليا ﵁ وكل عقيلا (٥) وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي (٦) ولم ينكر ذلك أحد، ولأن كل وكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور أصله توكيل المريض، ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه (٧) صحت وإن لم يرض كوكالة الغائب والمرأة غير البرزة. فصل [١ - عدم افتقار التوكيل إلى حضور الخصم]: لا يفتقر التوكيل إلى حضور الخصم، وكذلك إثبات الوكالة عند الحاكم (٨) خلافًا لأبي حنيفة في منعه ذلك إلا أن تتعلق الخصومة بحاضر مثل أن يدعي

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ما بين قوسين من لم. (٢) الوكالة: قال ابن فارس: الواو والكاف واللام: أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك (معجم مقاييس اللغة: ٦/ ١٣٦)، وفي الاصطلاح: نيابة ذي حق غير ذي امرأة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته- (حدود ابن عرفه ص ٣٢٧). (٣) انظر: المدونة ٣/ ٢٦٥، التفريع: ٢/ ٣١٦، الكافي ص ٣٩٤. (٤) مختصر الطحاوي ص ١٠٨، مختصر القدوري- مع شرح الميداني- ٢/ ١٣٩. (٥) عقيل بن أبي طالب: أخو علي وجعفر وكان الأسن، صحابي عالم بالنسب مات سنة ستين وقيل بعدها (تقريب التهذيب ص ٣٩٦). (٦) أخرجه البيهقي: ٦/ ٨١. (٧) عليه: سقطت من م. (٨) انظر: التفريع ٢/ ٣١٦، الكافي ص ٣٩٤.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المعونة على مذهب عالم المدينة» (٢/ ١٢٣٧)
Short
القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج ٢، ص ١٢٣٧.
Full
القاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢هـ). المعونة على مذهب عالم المدينة. ٤٢٢هـ، ج ٢، ص ١٢٣٧.

Go to a printed page