Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة

Printed page: 1/ 195

Text

كتاب الصلاة (١) الصلوات المفروضات ابتداء بالشرع خمس وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح، فأما الجمعة فإنها بدل من الظهر ولها باب مفرد، وهذه الصلوات فرائض على الأعيان (٢)، لا خلاف بين الأُمة (٣) في ذلك، فهي متعلقة بمواقيت لا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها عنها، ونحن نبين ذلك إن شاء الله. فصل [١ - وقت صلاة الظهر]: أما الظهر: فأول وقتها الذي لا يجور قبله زوال الشمس (٤)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (٥)، ودلوكها ميلها للزوال، وحديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليهما الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، وقال: "الوقت بين هذين" (٦)، فدل أن ما قبله ليس بوقت لها.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) الصلاة لغة: الدعاء، وفي الاصطلاح: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٤٣). (٢) يعني تعلق الفرض بكل عين ولا يكفي البعض (شرح تنقيح الفصول ص ١٥٥). (٣) انظر: مراتب الإجماع ص ٢٤، ٢٥، المجموع: ٣/ ٤، ٥١، المغني: ١/ ٣٦٩، المحلي: ٢/ ٣٠٨. (٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١٠٨. (٥) سورة الإسراء، الآية: ٧٨. (٦) أخرجه النسائي في الصلاة، باب: أول وقت العشاء: ١/ ٢١١ أو الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة: ١/ ٢٨١، وقال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري): حديث جابر أصح شيء في المواقيت، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد: ١/ ١٩٣.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المعونة على مذهب عالم المدينة» (١/ ١٩٥)
Short
القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج ١، ص ١٩٥.
Full
القاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢هـ). المعونة على مذهب عالم المدينة. ٤٢٢هـ، ج ١، ص ١٩٥.

Go to a printed page