Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢ - على من هي مسنونة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٦٥٧

كتاب الأضاحي

الأضحية (١) سنة مؤكدة (٢)، والأصل فيه قوله ﷺ: "أمرت بالنحر وهو لكم سنة" (٣)، ولأنه ﷺ ضحى والأئمة بعده ولا خلاف في فضلتها" (٤).

فصل [١ - حكم الأضحية]:

وليست بواجبة وجوب الفرائص ولا على ما يقول أصحا

ب أب

ي حنيفة أنها واجبة يجرح تاركها (٥) زائدة (٦) على وجوب السنن، لقوله ﷺ (٧): "ثلاثة هي علي فرض ولكم تطوع: الوتر والأضحية والسواك" (٨)، ولأنه ذبح لا يجب على المسافر فلم يجب على الحاضر كالعقيقة.

فصل [٢ - على من هي مسنونة]:

وهي مسنونة لكل أحد إلا الحاج بمنى (٩) لأن ما ينحر بمنى هو هدي لأنه من