Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٤ - فيمن نذر أن يهدي شيئا من ماله]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٦٥٥

أراد نذر الفداء عنه، لأن ذلك معهود في الشرع أن نحر الابن قد يكون على وجه القربة لأن إبراهيم ﵇ تعبد بذلك، وصارت الأضحية أصلا في شرعنا تشبيها به فكان الناذر له على وجه القربة ناذرا للفداء عنه، وإن لم يرد القربة فلا شيء عليه لأنه نذر معصية مع التجريد.

فصل [١٤ - فيمن نذر أن يهدي شيئًا من ماله]:

ومن نذر أن يهدي شيئًا من ماله فإن كان مما يجوز أن يكون هديًا أهداه لأن أداء النذر مع الإمكان مستحق، وإن كان مما (١) لا يهدي مثله باعه واشترى به هديًا لأنه نذر أهداه فالكلام ينصرف إلى الوجه الذي يمكن إهداؤه عليه فإذا امتنع في عينه لزم في ثمنه (٢) والله أعلم.

* * *