قوله: إنه يخرج نصف صاع من بر ويخرج مما عداه صاعًا كاملًا (١) لقوله ﷺ في صدقة الفطر:، أدوا صاعًا من تمر أو قمح" (٢)، وفي حديث المبارك بن فضالة (٣) عن أيوب (٤) عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ صاعًا من تمر أو صاعًا من بر" (٥)، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من تمرًا أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط (٦) أو صاعًا من زبيب، فقيل له: أو مدَّين من قمح (٧)، فقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها" (٨)، ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر.
فصل [٢ - وقت وجوب زكاة الفطر]:
وعنه في وقت وجوبها روايتان (٩): إحداهما غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان، والأخرى بطلوع الفجر يوم الفطر، وجماعة من أصحابنا يقولون