Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢٩ - في زكاة من استأجر أرضا وزرعها]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٤٢٨

لأنه حق يصرف في الأصناف المسمين في آية الصدقات، فكان المخاطب به المالك دون غيره كزكاة المال ولأنه حر مسلم خرج له نصاب زرع يجب في جنسه الزكاة وجب أن يلزمه العشر فيه أصله إذا كانت (١) الأرض في ملكه، ولأن كل حق تعلق بغير المال، فإن الوجوب يتعلق على مالكه (٢) اعتبارًا بسائر الأصول والله أعلم (٣).

…