Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٨ - الواجب من القراءة في الصلاة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢١٦

فصل [٧ - دعاء الاستفتاح]:

ويقرأ عقيب التكبير، ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لقوله ﷺ: "ثم يكبر ثم يقول" (٣)، وقوله للذي علمه: "كبر ثم اقرأ" (٤)، وفي حديث أبيّ: "أنه ﷺ قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين" (٥) ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.

فصل [٨ - الواجب من القراءة في الصلاة]:

والواجب من القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره (٦)، خلافًا لأبي حنيفة (٧) في قوله: أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله ﵊: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٨)، وقوله: "لا صلاة [لمن لم يقرأ بأم القرآن" (٩)] (١٠)، ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، فلما كانت الأفعال متعينة فكذلك الأقوال.