المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ٢١٥
فصل [٤]:
ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لما ذكرناه، ولأنه غير بِنْيَة قوله: الله أكبر، فلم يجز أصله قوله: الله الكبير.
فصل [٥ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع]:
ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام (٣)، لما روي: "أنه ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" (٤)، وفي رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان (٥): فوجه اختياره ما روي: "أن النبي ﷺ كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع" (٦)، ووجه الآخر أن قوله ﷺ: "كان يرفع يديه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد" (٧)، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود.
فصل [٦ - في صفة رفع اليدين]:
ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك (٨)، خلافًا للشافعي (٩)، لما روي: "أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه" (١٠).