Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢ - الجمع بين الأحجار والماء في التطهير]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٧١

باب الاستنجاء

(١)

ويستنجي من البول والغائط لقوله ﷺ: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن" (٢)، وقوله: "لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (٣).

فصل [١ - الاستنجاء من الريح]:

ولا يستنجي من الريح لقوله ﷺ: "ليس منا من استنجى من الريح" (٤)، ولأنها ليست جسمًا يعلق ولا أثر لها.

فصل [٢ - الجمع بين الأحجار والماء في التطهير]:

والأفضل الجمع بين الأحجار والماء (٥)، لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر ويطهر الموضع، فإن لم يكن ذلك فالماء أفضل، فإن اقتصر على الأحجار أجزاه لما رويناه (٦) ما لم يَعْدُ المخرج أو ما لا بد منه، فإن عداه لم