Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٧٢

يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.

فصل [٣ - الحجر الواحد في الاستنجاء]:

وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (١) خلافًا للشافعي (٢) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر" (٣)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.

فصل [٤ - كراهية الاستنجاء بالعظام]:

ويكره الاستنجاء بالعظام (٤) لقوله ﷺ: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (٥)، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي (٦)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.

فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]:

ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (٧)، ولنهيه ﷺ عن