المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ١٧٢
يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.
فصل [٣ - الحجر الواحد في الاستنجاء]:
وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (١) خلافًا للشافعي (٢) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر" (٣)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.
فصل [٤ - كراهية الاستنجاء بالعظام]:
ويكره الاستنجاء بالعظام (٤) لقوله ﷺ: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (٥)، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي (٦)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.
فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]:
ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (٧)، ولنهيه ﷺ عن