Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٧٠

فصل [٤٣ - السيف يصيبه الدم]:

السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله (١)، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل (٢).

فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]:

ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان (٣): إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه (٤)، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.

…