ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف (١) على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف.
فصل [٢٦ - الجنب يقرأ القرآن]:
ولا يجوز للجنب أن يقرأ (٢) خلافًا لداود (٣)، لقوله ﷺ: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (٤)، وقول عليّ ﵁ (٥): كان رسول الله ﷺ لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن (٦) إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى.
فصل [٢٧ - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]:
ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ (٧) خلافًا لأبي حنيفة