ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (١) خلافًا لداود (٢)، لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (٣)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.
فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]:
ولا يجوز له الاجتياز فيه (٤) خلافًا للشافعي (٥) للخبر (٦)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.
فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]:
ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (٧) مس المصحف خلافًا لداود (٨)، لقوله ﷿: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾(٩)، والنهي على الحظر (١٠)، ولقوله ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (١١)، والمراد ما كتب فيه.