Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٦١

فصل [٢٢ - حكم لبث الجنب في المسجد]:

ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (١) خلافًا لداود (٢)، لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (٣)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.

فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]:

ولا يجوز له الاجتياز فيه (٤) خلافًا للشافعي (٥) للخبر (٦)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.

فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]:

ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (٧) مس المصحف خلافًا لداود (٨)، لقوله ﷿: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (٩)، والنهي على الحظر (١٠)، ولقوله ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (١١)، والمراد ما كتب فيه.