Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢١ - وجوب الغسل على من أسلم]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٦٠

الغُسل" (١)، وفي حديث آخر: "أنزل أو لم ينزل" (٢)، ولأنه حكم يجب بالإنزال، فوجب أن يجب بالإيلاج، وإن لم يكن إنزال كالحد والمهر.

فصل [١٩ - الإيلاج في الدبر]:

وإذا أولج في دبر لزم (٣) الغُسل، وإن لم ينزل لأنه فرج يتعلق به الحد فأشبه القبل.

فصل [٢٠ - حيض الجنب أو جنب الحائض]:

إذا حاضت الجنب أو أجنبت الحائض، فلا غسل عليها حتى تطهر، فإذا طهرت كفاها غُسل واحد (٤) خلافًا لداود (٥)، لأنّهما حدثان ترادفا موجبهما واحد فناب عنهما طهر واحد كما لو كانا من جنس واحد كالجنابتين.

فصل [٢١ - وجوب الغُسل على من أسلم]:

إذا أسلم الكافر فعليه الغُسل (٦) لأنه ﷺ أمر غيلان (٧)، وثمامة (٨) حين أسلما بالغُسل (٩)، ولأنه جنب فلزمه الاغتسال للجنابة.