Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٨ - الإيلاج دون الإنزال]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٥٩

فصل [١٦ - غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن]:

ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن (١)، ولأنه ﷺ شرب لبنًا فمضمض وقال: "إنَّ له دسمًا" (٢)، ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم كالسواك.

فصل [١٧ - ما يوجب الغسل]:

ويوجب الغسل شيئان: أحدهما المني (٣)، ودم الحيض والنفاس والولد، والثاني: الإيلاج في قبل أو دبر (٤)، فأما المني فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (٥)، وقوله ﷿: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ (٦)، وقوله ﷺ: "الماء من الماء" (٧)، وقوله: "من رأت ذلك منكن فلتغتسل" (٨)، وأما دم الحيض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد.

فصل [١٨ - الإيلاج دون الإنزال]:

وأما الإيلاج في القبل إذا عرى من الإنزال فإنه يوجب الغُسل (٩)، خلافًا لداود (١٠)، لقوله ﷺ: "إذا التقى الختانان فقد وجب