Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٥ - الوضوء من كل لحوم الإبل]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٥٨

فصل [١٣ - الوضوء من القهقهة]:

ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)؛ لأن كل ما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في أصل الصلاة كالكلام، ولأنها صلاة شرعية فلم تتناقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة (٣).

فصل [١٤ - الوضوء مما مسته النار]:

ولا وضوء مما مسته النار خلافًا لبعض المتقدمين (٤)، لأنّه ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (٥)، ولما روى: "أن آخر الأمرين كان منه ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار" (٦).

فصل [١٥ - الوضوء من كل لحوم الإبل]:

ولا وضوء من آكل لحوم الإبل (٧) خلافًا لأحمد (٨) وداود (٩)، لقوله ﷺ: "لا يتوضأ من طعام أحله الله ﷿" (١٠)، ولأنه مأكول فأشبه الخبز.