المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ١٤٢
فصل [٢ - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب]:
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما (١) خلافًا للشافعي (٢)، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.
…
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما (١) خلافًا للشافعي (٢)، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.
…