التيمم (١): جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾(٢)، وقوله ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (٣)، ولا خلاف في ذلك في السفر (٤).
فصل [١ - التيمم في الحضر]:
وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه (٥)، خلافًا لأبي حنيفة (٦) حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله ﷿: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾(٧)، فعم، وقوله ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" (٨)، ولأنه عادم للماء كالمسافر.