Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١ - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٤١

باب: "المسح على العصائب والجبائر"

(١)

المسح على العصائب (٢) والجبائر (٣) جائز (٤)، إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو بالماء، لما روي في حديث عليّ ﵁ أنه قال: "انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر" (٥)، ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضو من إصابة الماء.

فصل [١ - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]:

وليس من شرطهما أن تشد على طهارة (٦)، بخلاف المسح على الخفين لأن الخبر مطلق غير مقيد، ولم ينقل أنه ﷺ سأل ولا استقصى، ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به بخلاف الخف.