Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٣٠ - الغسل من الجنابة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٣١

فما روي: "أنه ﷺ غسل أعضاءه كلها ثلاثًا ومسح برأسه مرة" (١)، والذي روي: "أنه ﷺ مسح ثلاثًا" (٢)، محتمل للتكرار من غير تجديد ماء، ولأنه مسح في الوضوء كالمسح على الخفين والجبائر، ولأنه مسح أوجبه الحدث كالتيمم، وبذلك فارق الاستجمار، ولأن موضع المسح التخفيف فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه والتكرار تغليظ.

فصل [٣٠ - الغسل من الجنابة]:

الغسل من الجنابة فريضة لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ (٣)، وقوله: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (٤)، وقوله ﷺ: "الماء من الماء" (٥)، وقوله -وسئل عن المرأة تحتلم هل عليها الغُسل- فقال: "نعم إذا رأت الماء" (٦)، وقوله ﷺ: "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة" (٧)، وذلك معلوم من دين الأُمة ضرورة.