الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
١٢٤٥ - وعن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه، عن جدِّه أبي موسى الأشعري: أن رجلَينِ ادَّعيَا بعيرًا، أو: دابةً إلى النَّبِيِّ ﷺ، ليست لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فجعلَه النَّبِيُّ ﷺ بينهما.
أخرجه أبو داود من رواية سعيد، عن قتادة (١).
وخالف همام عن قتادة بسنده، فقال: إن رجلَينِ ادَّعيَا بعيرًا على عهد النَّبِيِّ ﷺ، فبعث كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ، فقسمَه النَّبِيُّ ﷺ بينهما نصفَينِ (٢).
وعند النَّسائي من رواية قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه: أن رجلَينِ ادَّعيَا دابةً وجداها عن رجلٍ، فأقام كل واحدٍ منهما شاهدَينِ أنها دابتُه، فقضَى بها النَّبِيُّ ﷺ بينهما نصفَينِ (٣).
رواه ابن حبَّان من حديث قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرةَ: أن رجلَينِ ادَّعيَا دابةً، فأقام كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ، فقضَى رسولُ اللَّه ﷺ بينهما نصفَينِ (٤).
١٢٤٦ - وروى قتادة، عن خِلَاس بن عمرو، عن أبي رافع، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّهِ ﷺ اختصم إليه رجلانِ في متاعٍ، ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ،