الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
١٢٤٢ - وعنه: أن النَّبِيَّ ﷺ قضَى بيمينٍ وشاهدٍ (١).
١٢٤٣ - وعن عقبة بن الحارث قال: تزوَّجتُ امرأةً، فجاءتِ امرأةٌ فقالت: إني قد أَرضعتُكما، فأتيتُ النَّبِيَّ ﷺ فقال: "وكيف وقد قِيل؟ دَعْها عنك"، أو: نحوه.
لفظ رواية البُخاري (٢).
وفي رواية: فنهاه عنها (٣).
١٢٤٤ - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجلٌ من حَضرَمَوتَ ورجلٌ من كِندَةَ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فقال الحَضرَمي: يا رسولَ اللَّه! إن هذا قد غلَبَني على أرضٍ لي كانت لأبي، فقال الكِندي: هي أرضي في يدي أَزرعُها، وليس له فيها حقٌّ، فقال النَّبِيُّ ﷺ للحَضرَمي: "ألك بيِّنةٌ؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينُه"، قال: يا رسولَ اللَّه! إن الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي ما حلَفَ عليه، وليس يتورَّعُ من شيءٍ، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك"، الحديث (*) (٤).