Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [١٢] كتاب الجراح ٧ - باب حد الزنا

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٦٠٩

١١٥١ - وعن أبي هريرةَ ﵁: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم، فتبيَّن زِناها فَلْيجلِدْها الحَدَّ ولا يُثرِّبْ (١) عليها"، الحديث (*) (٢).

١١٥٢ - وروى أبو عبد الرحمن قال: خَطَبَ عليٌّ ﵁ فقال: يا أيُّها الناسُ! أقِيمُوا على أرقَّائِكم الحَدَّ: مَن أُحصِنَ منهم ومَن لم يُحصَنْ؛ فإن أَمَةً لرسولِ اللَّه ﷺ زَنَتْ فأَمرَني أن أجلدَها، فإذا هي حديثةُ عهدٍ بنفاسٍ، فخشيتُ إن أنا جلدتُها أن أقتلَها، فذكرتُ ذلك للنَّبِيِّ ﷺ، فقال: "أحسنتَ" (**) (٣).

١١٥٣ - وعن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أُمامة بن سهل بن حُنَيف: أنه أخبره بعضُ أصحابِ رسولِ اللَّه ﷺ من الأنصار: أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أضنَى (٤)، فعاد جلدةً على عظمٍ، فدَخلَتْ عليه جاريةٌ لبعضهم، فهشَّ لها فوقعَ عليها، فلما دخل عليه رجالُ قومِه يَعُودُنَه أخبَرَهم بذلك، وقال: استَفتُوا لي رسولَ اللَّه ﷺ، فإني قد وَقعتُ على جاريةٍ دخلَتْ عليَّ، فذكروا ذلك لرسول اللَّه ﷺ وقالوا: ما رأَينا بأحدٍ من