Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [١٢] كتاب الجراح ٧ - باب حد الزنا

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٦٠٨

جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وأن على امرأةِ هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "والذي نفسي بيده! لأَقضيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه ﷿: الغنمُ والوليدةُ ردٌّ عليك، وعلى ابنِك جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنيَسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعتَرفَتْ فارجُمْها".

قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأَمرَ بها رسولُ اللَّه ﷺ فرُجِمَتْ (*) (١).

١١٤٩ - وفي حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رجلًا من أَسلَمَ، ورجلًا من اليهودِ وامرأتَه.

وفي رواية: وامرأةً (**) (٢).

١١٥٠ - وروى مالك عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّه ﷺ سُئل عن الأَمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ؟ قال: "إن زَنَتْ فاجلدُوها، ثم إن زنَتْ فاجلدُوها، ثم إن زَنَتْ فاجلدُوها ثم بِيعُوها ولو بضَفِيرٍ" (٣).

قال ابن شهاب: لا أدري: أبعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟ (٤)