الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
٩٣٥ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَن أَعتَقَ شِقْصًا (١) له في عبدٍ فخلاصُه في ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه (٢) ".
متفق عليه، واللفظ لمسلم (٣).
وعند البُخاري في رواية: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في مملوكٍ عَتَقَ كلُّه إن كان له مالٌ، وإلا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (٤).
وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في عبده، فإنَّ عليه أنْ يُعتقَ بقيتَه إن كان له مالٌ، والا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (*) (٥).
٩٣٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يجزي ولدٌ والدًا إلا أنَّ يَجدَه مملوكًا، فيَشتريَه فيُعتقَه".
أخرجه مسلم (٦).
٩٣٧ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن مَلَكَ ذا