Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٧] كتاب البيوع

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٦٨

ثمنِ الكلبِ، ومَهرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ (١).

متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

٧٦٤ - وعن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ فقال: زَجَرَ عن ذلك رسولُ اللَّه ﷺ.

أخرجه مسلم (٢).

٧٦٥ - وروى النَّسائي من حديث حَمَّاد بن سَلَمة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن ثمنِ السِّنَّورِ والكلبِ؛ إلا كلبَ صيدٍ.

أخرجه عن جماعة مُوثَّقين؛ إلا أنه ذكر أنه مُنكَرٌ (*) (٣).

٧٦٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إذا وقعَتِ الفأرةُ في السَّمنِ؛ فإن كان جامدًا فأَلقُوها وما حولَها، وإن كان