الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٣٦٨
ثمنِ الكلبِ، ومَهرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ (١).
متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
٧٦٤ - وعن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ فقال: زَجَرَ عن ذلك رسولُ اللَّه ﷺ.
أخرجه مسلم (٢).
٧٦٥ - وروى النَّسائي من حديث حَمَّاد بن سَلَمة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن ثمنِ السِّنَّورِ والكلبِ؛ إلا كلبَ صيدٍ.
أخرجه عن جماعة مُوثَّقين؛ إلا أنه ذكر أنه مُنكَرٌ (*) (٣).
٧٦٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إذا وقعَتِ الفأرةُ في السَّمنِ؛ فإن كان جامدًا فأَلقُوها وما حولَها، وإن كان