الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٣٦٧
[٧] كتاب البيوع
٧٦١ - روى مسلم من حديث سالم بن أبي الجَعد، عن جابر في قصة بعيره قال: قلت: فإن لرجلٍ عليَّ أوقيةَ ذهبٍ، فهو لك بها، قال: "قد أخذتُه، فتَبلَّغْ عليه إلى المدينة"، الحديث (١).
٧٦٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵁: أنه سمع رسولَ اللَّه ﷺ يقول عامَ الفتح، وهو بمكة: "إن اللَّهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخَمر، والميتةَ، والخنزيرَ، والأصنامَ"، فقيل: يا رسولَ اللَّه! أرأيتَ شحومَ الميتة؛ فإنه يُطلَى بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجلودُ، ويَستصبحُ (٢) بها الناسُ؟ فقال: "لا، هو حرامٌ"، ثم قال رسولُ اللَّه ﷺ عند ذلك: "قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ! إن اللَّهَ ﷿ لما حرَّمَ عليهم شحومَها أَجْمَلُوه (*) ثم باعُوه، فأكلُوا ثمنَه" (٣).
٧٦٣ - وعن أبي مسعود الأنصاري ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن