Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٥] كتاب الحج ٣ - باب الإحرام وما يحرم فيه

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٨٧

وفي رواية: كيف تَرى في رجلٍ أحرَم بعُمرةٍ في جُبّةٍ بعدَما تَضَمَّخَ بطِيبٍ؟ (١).

وفي أخرى بلفظ آخر: "أما الطِّيبُ الذي بك فاغسِلْه ثلاثَ مراتٍ، وأما الجُبَّةُ فانزِعْها" (٢).

٥٨٩ - وعن عائشةَ ﵂ أنها قالت: كنتُ أُطيِّبُ رسولَ اللَّه ﷺ لإحرامه قبلَ أن يُحرمَ، ولِحلِّه قبلَ أن يَطوفَ بالبيت.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (٣).

وفي رواية: كنتُ أُطيِّبُ رسولَ اللَّه ﷺ، ثم يطوفُ على نسائه، ثم يُصبحُ مُحرِمًا يَنضَحُ (*) طِيبًا (٤).

٥٩٠ - وروى مالك من حديث عثمان ﵁ في قصة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطِبُ" (**).

٥٩١ - وعن الصَّعْب بن جَثَّامة ﵁: أنه أَهدَى لرسول اللَّه ﷺ حمارًا وحشيًّا وهو بالأَبْوَاءِ، أو: بوَدَّانَ (٥)، فردَّه عليه رسولُ اللَّه ﷺ، فلما رأى